السيد كمال الحيدري

356

منهاج الصالحين (1425ه-)

بها بالغةً ما بلغت . المسألة 1208 : لا يختصّ تحريم هذا النوع من الربا بما يكال أو يوزن من أجناس المال ، بل يجري في مطلق ما يقترض من الأموال ، حتّى في المعدود منها ، كالنقود المتعارفة في هذا الزمان ، والجوز والبيض . فإذا اشترطت فيها زيادةٌ في العوض على المال المقترَض ، كانت من الربا المحرّم . المسألة 1209 : يجوز اشتراط أيّ شيءٍ ممّا هو ثابتٌ بقاعدةٍ شرعيّةٍ أو عرفية ، أو كان واجباً على المقترض بغضّ النظر عن القرض ، مثل الأمور الواجبة شرعاً على المقترض . المسألة 1210 : يجوز للمقرض اشتراط الرَّهن على المقترض ، بل هو أصلٌ قرانيّ بلا إشكال ، ولكن لا يجوز للمقرض اشتراط استيفاء منافع العين المرهونة ، لأنّه من الربا المحرّم . المسألة 1211 : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة ، بين أن تكون المنفعة منها راجعةً إلى المقرِض أو إلى غيره ، كما لو أقرضه ألف دينارٍ وشرط عليه إرجاعها مع وجوب تعمير دار زيد ، أو بناء وقفٍ ونحو ذلك . المسألة 1212 : يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالضامن أو الكفيل ، فإذا أجابه لزم . ولا فرق في الضامن والكفيل بين أن يكون شخصاً أو جهةً كالمصارف والمؤسّسات الماليّة الأخرى . كيفية التخلّص من الربا في القرض المسألة 1213 : لا يجوز للمقرِض أن يشترط الزيادة على المقترض ، ولو في عقدٍ لازمٍ مستقلّ ، كما لو أقرضه ألف دينارٍ وشرط عليه أن يشتري منه كتابه بألف دينار ، وكان في شراء الكتاب منفعةٌ للمقرض . ولو انعكس الفرض ، صحّت الزيادة وحلَّت ، كما لو باع شيئاً بأكثر من قيمته السوقيّة ، ثُمَّ أقرضه مبلغاً من المال . أو اشترى منه شيئاً بأقلَّ من قيمته السوقيّة ، وأقرضه مبلغاً من المال . ولكن يشترط